ديسمبر 12, 2019

مفهوم السياسة الشرعية

بالفيديو تعرف علي مفهوم السياسة الشرعية من كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية لابن تيميه

يعتبر علم السياسة الشرعية من اشرف العلوم الشرعية وأعظمها مكانة وتكتسب أهميتها مما يأتي

  • تقوم علي جلب مصالح الدارين ودفع المفاسد عنهما
  • تقوم بمراعاة العرف وتغير الزمان والمكان والاحوال
  • تقوم بمراعاة مآلات الامور واعتباراتها
  • تقوم علي مراعاة الاوليات

تعريف السياسة الشرعية

هي الأحكام والنظم التي تدبر بها شؤون الأمة الإسلامية مع مراعاة اتفاقها مع روح الشريعة، وقيامها على قواعدها الكلية وتحقيقها لأغراضها الاجتماعية . أو هي كل ما تدبر به شؤون الأمة من أحكام ونظم مستندة إلى الشريعة. لقد ترك لنا فقهاء الشريعة تراثا عظيما من الأحكام وهذه الأحكام تتنوع إلى نوعين:

١- أحكام ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ولا تختلف المصلحة فيها باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن. ٢- أحكام رُوعِي فيها مصالح الناس وأعرافهم. والسياسة عند الفقهاء: بناء الحكم على ما تقتضيه مصلحة الأمة، مما لم يرد بشأنه دليل تفصيلي خاص.

فالسياسة فعل من السائس فيه مصلحة تعود على الأمة بالنفع العام وإن لم يرد بها دليل تفصيلي جزئي. وعرفها البعض: فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها فيما لم يرد فيه نص خاص، وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد، بل تتغير وتتبدل تبعا لتغير الظروف والأحوال والأزمان والأمكنة والمصالح .

ومنها ندرك أن السياسة الشرعية هي: تحقيق الحاكم الذي يسوس أمر الأمة للمصلحة التي تعود على الأفراد والجماعات، وذلك بتطبيق أحكام استنبطت بواسطة أسس سليمة أقرتها الشريعة مثل: المصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان، والعرف والاستصحاب،والإباحة الأصلية.

فإن الأمر البارز في السياسة الشرعية في كل زمان ومكان تحقيق المصلحة العامة للأمة في ظل الشريعة الإسلامية.

وبين الفقهاء معنى المصلحة المعتبرة شرعا، وهي التي يترتب على بناء الحكم عليها جلب مصلحة أو درء مفسدة على سبيل التحقيق، وليست الصادرة عن هوى أو شهوة أو تقديم جماعة أو فرد على الأمة .

فالسياسة الشرعية لابد أن تكون متفقه مع أحكام الشريعة وأصولها وقواعدها العامة فإذا خرجت عن هذا فإنها لا تعتبر من السياسة الشرعية.

السياسة الشرعية لها فائدة عظيمة ومنفعة جليلة في مسايرة التطورات الاجتماعية والوفاء بمطالب الحياة المتجددة، وذلك باستنباط الأحكام لما يجد من الحوادث والوقائع التي لا نجد لها نصا أو إجماعا ولا لمحلها نظيرا ثبت حكمه بنص أو إجماع فنقيسه عليه على وجه يحقق مصلحة الأمة في جميع الأحوال والأزمان والأماكن والمجتمعات،ويتفق في الوقت ذاته مع القواعد في الشريعة.

وأن يهدف الحكم المستنبط إلى تحقيق مقصد من المقاصد الخمسة التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها وتحقيقها وهي : الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.